الشريف المرتضى
137
الذريعة إلى أصول الشريعة
إنّما يصير مفرّطا إذا غلب في ظنّه أنّه « 1 » أن « 2 » لم يحجّ فاته . ومنهم من يقول : إذا لحقه مرض فلم يوص « 3 » به ، أو لم يستأجر من يحجّ عنه ، كان مذموما مفّرطا . واعلم أنّه لا يجوز أن يثبت استحقاق الذّمّ فيمن لا يفعل الحجّ مع تكامل شروطه إلاّ ويجعل له في الوجوب وقتا أو غاية ، ولا بدّ من كونهما معلومين ، لأنّه لا يجوز أن يؤاخذ المكلّف بأن لا يفعل فعلا ومع ذلك يجوز له أن يؤخّره أبدا ، والمرض أو « 4 » الضّعف « 5 » ربّما كانا سببا لغلبة الظّنّ للموت ، وهذه غاية متميّزة ، فيجوز أن تجعل « 6 » سببا لاستحقاق الذّمّ بترك الحجّ ، وقد يجوز أيضا « 7 » أن يحمل الوعيد الوارد في ترك الحجّ على من تركه وترك العزم على أدائه مستقبلا ، أو يكون متوجّها إلى من غلب على ظنّه فوته بالموت ، إمّا لمرض « 8 » أو ضعف « 9 » وأمّا « 10 » مع غير هذه الوجوه المتميّزة وأمثالها ، فلا يجوز أن يلحق به « 11 » الوعيد ، ويستحقّ الذمّ . وقول من يقول من الفقهاء : أنّ المكلّف يكون مفرّطا في الحجّ
--> ( 1 ) - ب : - انه . ( 2 ) - ج : - ان ( 3 ) - ج : يوصى . ( 4 ) - الف : و . ( 5 ) - ب : + و . ( 6 ) - الف وب : يجعل . ( 7 ) - الف : ايظ . ( 8 ) - ج : أو المرض . ( 9 ) - ج : ضعيف . ( 10 ) - ج : فاما . ( 11 ) - ب : - به .